المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2726–2750 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- متدصحيح
أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: «كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا» . وفي رواية: «فسقط من يدي السوط من هيبته» . وفي أخرى: «فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار» . وفي أخرى: «أنه كان يضرب غلاما له، فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: [والله] لله أقدر عليك منك عليه، قال: فأعتقته» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «كنت أضرب مملوكا لي، فسمعت قائلا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفت، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: لله أقدر عليك منك عليه» . وفي رواية أبي داود نحو الترمذي، وزاد: «فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفعتك النار - أو لمستك النار -» . وفي أخرى بمعناه نحوه، قال: «كنت أضرب غلاما لي ... » وذكر نحوه، ولم يذكر العتق (1) .
الصحابي: أبو مسعود البدريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال يقام عليه الحد يوم القيامة - وفي رواية: جلد يوم القيامة - إلا أن يكون كما قال» . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قذف مملوكه بالزنا: يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى، وقالا: «أبا القاسم نبي التوبة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك: ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب: الله عز وجل» . وفي رواية لم يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال: «وليقل: سيدي ومولاي» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقولن أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي، وغلامي» . ولمسلم: «ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي» . وفي أخرى له قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد [الله، ولكن ليقل: فتاي] ، ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيدي» . زاد في رواية: «فإن مولاكم الله» . وفي أخرى: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمدصحيح- خمتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه: كان له أجره مرتين» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمطدصحيحجرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» . وفي أخرى موقوفا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» . وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» (1) . وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» . وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه» . وفي أخرى له: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شقصا من مملوك: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال: قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» . وفي رواية «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ولأبي داود «من أعتق نصيبا في مملوك - وفي رواية: شقيصا - فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه» . وله في أخرى: «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقخمدتصحيحالتلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: التلب بن ثعلبةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدأبو المليح - رحمه الله - عن أبيه «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «في ماله» .
الصحابي: أبو المليحالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدأبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدحسن؟عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيحسلامة بنت معقل - هي امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: «قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت لي امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من ولي الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فائتوني به أعوضكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رقيق، فعوضهم مني غلاما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلامة بنت معقلالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود، وقال: لم يحدث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدتعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له: مالك؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له، فغار، فجب مذاكيره، فقال: اذهب فأنت حر، قال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدسفينة - مولى أم سلمة - رضي الله عنها – قال: «كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما عشت؟ فقلت: ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره، فأعتقتني، واشترطت علي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سفينةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ولد الزنا شر الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيح- خمدتسصحيح؟
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتحسن؟- خمطتدسصحيح؟