المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2576–2600 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهيناعن أكل الثوم إلا مطبوخا» وفي أخرى «أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتمعاوية بن قرة: عن أبيه [وهو قرة بن إياس المزني]- رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، قال: يعني البصل والثوم» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاوية بن قرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟أبو زياد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: «إن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو زياد خيار بن سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزائنه، فينتثل (1) طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب، وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يحمل» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدصحيح؟رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنه - قال: «كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رافع، لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله، الجوع، قال: لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: عن ابن أبي حكم الغفاري قال: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: «كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: لم ترمي النخل؟ قلت: لآكل، فقال: لا ترم النخل، وكل ما سقط في أسفلها، ثم مسح رأسه، وقال: اللهم أشبع بطنه» (1) .
الصحابي: رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدضعيفعباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]- رضي الله عنه - قال: «أصابتني سنة، فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا، فأكلت، وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو [قال] : ساغبا، فأمره فرد علي ثوبي، وأعطاني وسقا - أو نصف وسق - من طعام» أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطا ... وذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كسائي» (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] » أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحقبيصة بن هلب: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: - وسأله رجل - «إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: لا يتحلجن في نفسك شيء، ضارعت (1) فيه النصرانية» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي عن هلب قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن [طعام النصارى] ... وذكر الحديث» . وفي النسخة «يختلجن» بالخاء المعجمة (2) .
الصحابي: قبيصة بن هلبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ولأبي داود «نهى يوم خيبر ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمدسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمطدتسصحيح؟- خمدسصحيح؟
عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخدصحيحغالب بن أبجر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذن له: أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» . أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي، إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك ... الحديث» (1) .
الصحابي: غالب بن أبجرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدضعيف- خمتدسصحيح
خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . زاد في رواية «وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر فأتت اليهود، فشكوا: أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (1) .
الصحابي: خالد بن الوليدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها، وعن أكل لحمها» . أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسحسنالمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله الإدام؟ فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نعم الإدام
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتسصحيح- خمطتدصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بجبنة في تبوك من عمل النصارى، فدعا بسكين، فسمى، وقطع، وأكل» . أخرجه أبو داود إلى قوله: «وقطع» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهديوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة، فقال: «هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: يوسف بن عبد الله بن سلامالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» . وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بيت لا تمر فيه جياع أهله - أو جاع أهله، قالها مرتين أن ثلاثا» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيت لا تمر فيه جاع أهله» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل البطيخ بالرطب» أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: يقول: «نكسر حر هذا ببرد هذا، [وبرد هذا بحر هذا] » (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدتصحيح؟