المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2551–2575 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» . وفي رواية «إن اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية لمسلم: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلخمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فامقلوه - يقول: اغمسوه - فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي في الداء، فليغمسه كله» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فليغمسه كله، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلدخصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه في القصعة، وقال: كل، ثقة بالله، وتوكلا عليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلتدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سيف الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قلما يقدم بين يديه الطعام حتى يحدث عنه ويسمى له - فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدسصحيحثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم ينه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ثابت بن وديعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال يوما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء، ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذ ذلك، فجاءه به، فقال: في أي شيء كان السمن؟ قال: في عكة ضب، قال: ارفعه» . أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث منكر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفعبد الرحمن بن شبل (1) - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن شبل (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدحسن؟خالد بن الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان بمكة - وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها. فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول؟ : قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس معه، فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: خالد بن الحويرثالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قبله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي «بفخذها أو بوركها» . وفي رواية أبي داود قال: «كنت غلاما حزورا، فصدت أرنبا [فشويتها] ، فبعث معي أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزها، فأتيته بها» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدتسصحيحابن أبي عمار (1) قال: «قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هو صيد، وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» (2) .
الصحابي: ابن أبي عمار (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتسنميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نميلة [الفزاري]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفسفينة - رضي الله عنه - قال: «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحم حبارى» أخرجه أبو داود [والترمذي] (2) .
الصحابي: سفينةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وللنسائي أيضا: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ست] غزوات، فكنا نأكل الجراد» (1) .
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمتدسصحيحسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» (1) . الجلالة
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتسدصحيحعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلالة الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» . وفي أخرى «نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها» . وفي أخرى «نهى عن ركوب الجلالة» أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل
الصحابي: عبد الله بن عمروالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المجثمة، وهي المصبورة للقتل، وعن أكل الجلالة، وشرب لبنها» . وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المجثمة وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدسملقام (1) بن تلب - رحمه الله - عن أبيه قال: «صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما» أخرجه أبو داود (2) . المضطر
الصحابي: ملقام (1) بن تلبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت له: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟الفجيع العامري - رضي الله عنه -: «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا [من] الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح - قال: أبو نعيم [وهو الفضل بن دكين] : فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية - قال: ذاك وأبي الجوع (1) ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: الفجيع العامريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيف- خمدتسصحيح
حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا - ثلاثا -» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد سبقت بركعة - فلما دخلت المسجد وجد النبي - صلى الله عليه وسلم- ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، حتى يذهب ريحها - أو ريحه -» فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لتعطيني يدك، فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: «إن لك عذرا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد» . وفي أخرى «من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني: الثوم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدصحيح- مدصحيح؟