أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–14 من 14
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داودحرف الهاء
معاوية [بن أبي سفيان]- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاوية [بن أبي سفيان]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في ذكر الهجرتيندصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في الهديةخدتصحيحعياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: «أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ناقة - أو هدية - فقال لي: أسلمت؟ قلت: لا، قال: فإني نهيت عن زبد المشركين» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عياض بن حمارالكتاب الثاني: في الهديةدت- دتسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إن ملك ذي يزن: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حلة حمراء، فقبلها واشترى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيضا ما أهدى إليه» (1) . وفي رواية «أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا [أو ثلاث وثلاثين ناقة] فقبلها» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في الهديةدضعيفإسحاق بن عبد الله بن الحارث - رحمه الله - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى حلة ببضع وعشرين قلوصا، فأهداها إلى ذي يزن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: إسحاق بن عبد الله بن الحارثالكتاب الثاني: في الهديةدأبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في الهديةدحسن؟- دصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في الهبةخمدتسصحيح- دتسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في الهبةدضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسحسن