أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 138
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داودحرف الزاي
- خمدتسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
حبيب [بن أبي فضلان، أو فضالة] المالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصين: «يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجدها في القرآن؟! قال: فغضب عمران، ثم قال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهما درهم؟! ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا كذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه نحن عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر أشياء نحو هذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حبيب [بن أبي فضلانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهادضعيف- خمدسصحيح
- خدسصحيح
- دصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- دتصحيح؟
بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل: في كل أربعين: بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجرا - وفي رواية: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
- دسضعيف
- دحسن
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم» . قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جلب» : لا تجلب الصدقات إلى المصدق. و «لا جنب» لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنعبد الله بن شداد بن الهاد - رضي الله عنه -: قال: «دخلنا على عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن شداد بن الهادالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحعتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد» . وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» (1) .
الصحابي: عتاب بن أسيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل، حين تطيب الثمار، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود: أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه به، لكي تحصى الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» . وفي رواية قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيح؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟