أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 1,602
وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: إلي ما فوق المرفقين (1). لأبي داود وللنسائي نحو ذلك.
وفي أخرى: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا)). وضرب بيديه الأرض فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه. لأبي داود والنسائي نحو ذلك (1).
ولأبي داود كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (1).
وفي رواية: قال أبو ذر: فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله. قال: ((وما أهلكك؟)) قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فأمر لي بماء. بنحوه. لأبي داود والترمذي وللنسائي مختصرا (1).
ابن عباس: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي؟ السؤال)). لأبي داود (1).
ورويت هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. لأبي داود (1).
أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). لأبي داود (1).
ولأبي داود: ((إنما الماء من الماء)) (1)
أبو هريرة رفعه: ((إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)
علي رفعه: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره)). لأبي داود (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (1).
أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). لأبي داود (1).
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من تور من شبه. لأبي داود (1).
أبو يعلى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). لأبي داود والنسائي (1).
وعنها: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات. هما لأبي داود (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة (1). للستة بلفظ البخاري.
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس فاغتسل ثم جاء قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)) قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، قال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس)) (1). للستة إلا مالكا.
وعنه: قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم)) ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا- ورأسه يقطر- فكبر فصلينا معه. للستة إلا الترمذي (1).
ولأبي داود: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف (1).
ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).
علي رفعه: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب)). لأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم قالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا، يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء)). لأبي داود (1).