أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1001–1025 من 1,602
قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. هما لأبي داود (1).
أبو رمثة: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي فقال: ((من هذا معك)) قال: ابني أشهد به قال: ((أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك)). لأبي داود والنسائي (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ولأبي داود: ((الرجل جبار. وقال الدابة تضرب برجلها وهو راكب)) (1).
عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
أنس: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة رفعته: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة)). لأبي داود والنسائي بلفظ: الأول فالأول (1).
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،فذكروا ذلك له، فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على (قتل) (1) صاحبكم)). قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يتجرءون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين، فاستحلفهم فوداه - صلى الله عليه وسلم - من…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم. لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((أعف الناس قتلة أهل الإيمان)). لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((دية المعاهد نصف دية الحر)). لأبي داود (1).
وعنه: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في الأسنان خمس خمس)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو موسى رفعه: ((الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل)). لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت نقص من قيمتها، وبلغت على عهده ما بين أربع مائة إلى ثمان مائة وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة، ومن…
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
وفي رواية: وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عمرو بن العاص كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم فكانت كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل…