أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 976–1000 من 1,602
عمران بن حصين: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه قال: ((السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما ولى دعاه وقال: ((إن السدس الآخر طعمة)). لأبي داود ,والترمذي (1).
بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. لأبي داود (1).
هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف لبنت ابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا…
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى: إن المولود إذا استهل ثم مات ورث وورث. لأبي داود (1).
واثلة رفعه: ((المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه)). لأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
وعنه أنه كان يقول: الدية على العاقلة وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكانت من قوم آخرين فرجع عمر. لأبي داود والترمذي (1).
زينب: أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين النساء فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارا بالمدينة. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
وفي رواية: مات رجل من خزاعة فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: ((التمسوا له وارثا أو ذا رحم))، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال: ((أعطوه الكبر من خزاعة)). هي لأبي داود (1).
تميم الداري: قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال لي: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته)). هي لأبي داود والترمذي (1).
أبو الطفيل: جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها إلى أبي بكر، فقال لها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الله تعالى إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده)). لأبي داود (1).
سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم: رأيت راية النبي - صلى الله عليه وسلم - صفراء. لأبي داود (1).
البراء: كانت راية النبي - صلى الله عليه وسلم - سوداء مربعة من نمرة. لأبي داود والترمذي (1).
وعنها رفعته: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). لأبي داود (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
أبو هريرة: ((الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن)). لأبي داود (1).
فرات بن حيان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول إنى مسلم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان)). لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
جابر بن سمرة: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن فلانا قد مات، قال: وما يدريك قال أنا سمعت ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فجاء، فقال: إنه قد مات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى النبي - صلى الله…
أبو شريح الخزاعي رفعه: ((من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). لأبي داود (1).
وعنه رفعه: ((من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجارة أو قال بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)). لأبي داود والنسائي (1).