أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 901–925 من 1,602
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
سمرة: من وجد عين ماله عند رجل ,فهو أحق ويتبع المبتاع من باعه. لأبي داود (1).
أناس من آل عبد الله بن صفوان: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا، فلما هزم المشركين جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا، فقال - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرمها لك؟ قال: لا…
أبو أمامة رفعه: العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. هما لأبي داود والترمذي (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
جابر: أردت الخروج إلى خيبر فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أتيت وكيلي ,فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته. لأبي داود (1).
عياض بن حمار: أهديت إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة أو هدية، فقال لي: أسلمت. قلت: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. لأبي داود والترمذي (1).
ذو الجيوش: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها: القرحاء ,فقلت: يا محمد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه. وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر ,فقلت: ما كنت لأقبضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. لأبي داود (1).
عبادة بن الصامت: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا ,فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسألنه ,فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هي لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. لأبي داود (1).
ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. لأبي داود والنسائي (1).
السائب بن أبي السائب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أعلمكم به ,فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. لأبي داود (1).
عروة البارقي: دفع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إليه - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ما كان، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم كان من أكثر أهل الكوفة مالا. لأبي داود، والترمذي…
حكيم بن حزام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ليشتري به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق - صلى الله عليه وسلم - بالدينار ودعا له أن يبارك له في تجارته. لأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
عروة: قال زيد: يغفر الله لرافع بن خديج ,أنا والله أعلم بالحديث منه ,إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا وفقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ,فسمع لا تكروا المزارع. لأبي داود ,والنسائي (1).
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق ,فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ,فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وذكر في ضالة الإبل والغنم…
سهل بن سعد: أن عليا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان ,فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع ,فخرج علي فوجد دينارا بالسوق ,فجاء إلى فاطمة ,فأخبرها ,فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقا ,فجاء إلي اليهودي فاشترى به دقيقا ,فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق ,فخرج حتى جاء…
المنذر بن جرير: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها ,فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. قال جرير: أخرجوه ,سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. هي لأبي داود (1).
عامر الشعبي أرسله: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعقلوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. هما لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. لمسلم ,ولأبي داود (1). وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.
أبو هريرة رفعه: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. لأبي داود ,والترمذي (1).
بريدة رفعه: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. لأبي داود (1).