أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 876–900 من 1,602
علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
شيخ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويتبايع المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من بخاره)). لأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…
أبو سعيد رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا (فنفذت) (1) الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لأبي داود (2).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
أبو الوضيء: غزونا غزوة، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، وأتى المشتري وأخذه بالبيع، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا))؟ وقال: ما أراكما افترقتما. لأبي داود (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء)). لأبي داود (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
سمرة رفعه: ((جار الدار أحق بدار الجار والأرض)). لأبي داود (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله)) ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)). هما لأبي داود (1).
أبو هريرة: أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر, فقال: بل أدعو، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله سعر ,فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. لأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: مطل الغني ظلم ,وإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع. للستة (1).
الشريد رفعه: لي الواجد يحل عرضه ,وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له ,وعقوبته يحبس. لأبي داود، والنسائي، والبخاري في ترجمة (1).
جابر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل مات وعليه دين ,فأتي بميت ,فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران ,قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ,ومن ترك مالا ,فلورثته.…