أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 801–825 من 1,602
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
أسماء بنت يزيد رفعته: ((لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)). لأبي داود (1).
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)). لأبي داود والترمذي (1).
النعمان بن بشير: استأذن أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسمع صوت عائشة عاليا فأذن له فلما دخل، قال لعائشة: ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفع يده؛ ليلطمها فحجزه - صلى الله عليه وسلم -، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف رأيتني أنقذتك من الرجل))، فمكث أبو بكر…
أبو سعيد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، وصفوان عنده فسأله، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كانت سورة واحدة لكفت الناس))، وأما…
حكيم بن معاوية عن أبيه قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)). لأبي داود (1). وقال: لا تقبح، أن تقول: قبحك الله.
إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب رفعه: ((لا تضربوا إماء الله))، فجاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن، فأطاف بآل النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكون أزواجهن، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم)). لأبي داود (1). معاشرة…
وعنه رفعه: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن))، قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: ((أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياما لا تصلي)). لأبي داود (1).
وعنها: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما وهو في بيتي، فأخذني أفكل وارتعدت من شدة الغيرى، فكسرت الإناء ثم ندمت، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: ((إناء مثل إناء وطعام مثل طعام)). لأبي داود والنسائي (1).
ولأبي داود إلى قوله: فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة ابنته بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)). لأبي داود (1).
(أبو أسيد) (1) سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: ((استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. لأبي داود (2).
ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين. لأبي داود (1).
ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا، بفم واحد فهي واحدة. لأبي داود (1).
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
عائشة قالت: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
عائشة: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
ابن عمر رفعه: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). لأبي داود (1).