أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 776–800 من 1,602
عائشة: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). لأبي داود، والترمذي (1).
جابر رفعه: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). لأبي داود، والترمذي (1).
وفي رواية: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها)). للستة إلا البخاري (1).
وعنه: أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
جابر رفعه: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) (1). وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن (كان) (1) صائما فليدع)). لأبي داود (2).
حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من الصحابة رفعه: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). لأبي داود (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس.…
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
الضحاك بن فيروز عن أبيه، قلت: يا رسول الله إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: ((طلق أيتهما شئت)). لأبي داود، والترمذي (1).
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار وهو: أن يزوج الرجل (بنته) (1) أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق. للستة (2).
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا قد جعلا صداقا فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
ميمونة بنت (كردم) (1): خرجت مع أبي في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدنا أبي منه، وهو على ناقة، ومعه - صلى الله عليه وسلم - درة كدرة الكتاب، فسمعت الناس يقولون: الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه (فأقر) (2) له، ووقف واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش (غثران) (3) فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه،…
نضرة بن أكثم: تزوجت امرأة على أنها بكر فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك)) وفرق بيننا، وقال: ((إذا وضعت فحدوها)). لأبي داود (1).
وعنه: أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت، فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى الأول. لأبي داود (1).