أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 751–775 من 1,602
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف: ((لا ومقلب القلوب)). للستة إلا مسلما (1).
أبو هريرة: كان يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف: لا، وأستغفر الله. هما لأبي داود (1).
عمر رفعه: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)). لأبي داود، وللنسائي (1).
بريدة رفعه: ((من حلف بالأمانة فليس منا)). لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن سمرة رفعه: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)). للستة إلا مالكا، بلفظ النسائي (1).
سويد بن حنظلة: خرجنا نريد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي وخلوا سبيله فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صدقت المسلم أخو المسلم)). لأبي داود (1).
ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل - صلى الله عليه وسلم - المدعي البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم -: ((بلى قد فعلت، ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله)). لأبي داود (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
جابر: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). لأبي داود (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).
ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فلتركب، ولتهد بدنة)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة قالت يا رسول الله: إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك هذه سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: ((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أوفي بنذرك)). لأبي داود (1).
((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)). لأبي داود (1).
أم حبيبة: أنها كانت (تحت) (1) عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إليه - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة. لأبي داود، والنسائي (2).
عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة لها في العين حظ، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أنه - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث،…
علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).…
معقل بن يسار: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: ((لا)). ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: ((فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
عدي بن حاتم: أن رجلا خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله)). لأبي داود والنسائي ومسلم بلفظه (1).
جابر: ((إذا خطب أحدكم، المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لأبي داود (1).
لأبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رفعه: ((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه)) (1). لمالك.
ولأبي داود الترمذي، عن أبي هريرة رفعه: ((بارك الله لكما وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) (1).
وعنه: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((غربها)) قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: ((فاستمتع بها)). لأبي داود والنسائي (1).