أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 726–750 من 1,602
ابن أبي عمار قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعا (1).
نميلة: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((خبيثة من الخبائث)) فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا فهو كما قال. لأبي داود (1).
خالد بن الحويرث: أن رجلا جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما تقول قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس معه فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. لأبي داود (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
سفينة، عن أبيه: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى. لأبي داود (1).
سلمان سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: ((أكبر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). لأبي داود (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ملقام بن تلب، عن أبيه: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
ابن أبي ليلى عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال: ((إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان؛ لا تؤذوا ولا تتراءون، فإن عدن فاقتلوهن)). لأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: اقتلوا الكبار كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا)). لأبي داود (1).
العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان. يعني: الحيات الصغار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن. لأبي داود (1).
وعنه: قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة الذي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: ((إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل هذه على مثل هذا لتحرقكم)). لأبي داود (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لأبي داود (1).
بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. لأبي داود (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله العقوق- كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) وسئل عن الفرع قال: ((والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شقزبا وابن مخاض، أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو…
نبيشة قال: نادى رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: ((اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا لله)) قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال ((في كل سائمة فرع تغذوه (ماشيتك) (1) حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه)) قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال:…
عائشة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسين شاة شاة. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا، ولكن أحلفه، والله (يعلم) (1) أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي)). لأبي داود (1).