أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 701–725 من 1,602
يزيد ذو مضر: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت له: يا أبا الوليد! إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول: قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة والكسراء.…
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
نافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: ((يا عائشة هلمي المدية)) ثم قال: ((استحديها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد)) ثم ضحى. لأبي داود ومسلم بلفظه…
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
وفي أخرى: قال في الكلب: ((كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه)). هما للستة إلا مالكا (1).
وعنه: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول…
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)). للستة إلا أبا داود (1).
وفي أخرى: ((قيراطان)). للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. لأبي داود (1).
ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
عطاء بن يسار: عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب. وقد روي موقوفا لأبي داود (1).
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية. لأبي داود (1).
قبيصة بن هلب، عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: ((لا ينخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية)). لأبي داود (1).
غالب بن أبجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له: ((أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية)). لأبي داود (1).
خالد بن الوليد رفعه: ((حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)). لأبي داود (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه. لأبي داود (1).
ولأبي داود عن ابن عمر قال نهي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب الجلالة (1).
عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب. لأبي داود (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).