أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 676–700 من 1,602
ولأبي داود: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله. ولبقيتهم إلا النسائي نحو ذلك (1).
ولهم ولأبي داود: عن عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج (1).
وفي رواية: ((للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر)) كأنه لا يزيد عليها. للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال:…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((ومن شبرمة)) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: ((حججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)). لأبي داود (1).
ولأبي داود: ((لينزل المهاجرون ها هنا)) وأشار إلى ميمنة القبلة ((والأنصار ها هنا))، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم قال: ((لينزل الناس حولهم)) (1).
رافع بن عمر المزني: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قاعد وقائم. ... هي لأبي داود (1). وتقدم في أحكام الإيمان خطبة له - صلى الله عليه وسلم -، وهنا أطراف من غيرها مما خطب به في يوم الرءوس وهو وسط أيام التشريق.
ولأبي داود: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجعرانة فجاء إلى المسجد، فركع في المسجد ما شاء الله، ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف، حتى أتى طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت (1).
وعنه: عن عائشة: أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال. لأبي داود (1).
أبو واقد الليثي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأزواجه في حجة الوداع: ((هذه ثم ظهور الحصر)). لأبي داود (1).
شقيق: أن شيبة بن عثمان قال: له قعد عمر في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى لأفعلن. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام فخرج. لأبي داود (1).
عبد الله بن حبشي: ((من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)). لأبي داود، وقال في حديث نحوه: يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا، وقال في «الأوسط»: يعني من سدر الحرم. لأبي داود (1).
زاد في رواية: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة، قلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن - صلى الله عليه وسلم - من قطع السدر. ثم ساق معناه. لأبي داود (1).
يعلى بن أمية رفعه: ((احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه)). لأبي داود (1).
. [أبو هريرة رفعه: ((ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنيهما)) لمسلم (1). 2.ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بوادي الأزرق، وهو ما بين مكة والمدينة، فقال: ((أي واد هذا؟)) قالوا: وادي الأزرق، قال: ((كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، وله جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي)) ثم أتى…
عائشة رفعته: ((ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم)) فقلت: يا رسول الله! ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا…
ابن عمر: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. لأبي داود (1).
علي قال: ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه…
ولأبي داود نحوه وفيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: ((من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه)) (1).
جابر: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني بيعتي فأبى، ثم جاء فقال: أقلنى بيعتى فأبى، فخرج الأعرابى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه رفعه: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام)). للستة إلا أبا داود (1).
(وفي رواية) (1): كل سبت، أو يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. للستة إلا الترمذي (2).
مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيه ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به. لأبي داود. وقال: المعرس: على ستة أميال من المدينة (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((أمرت بيوم الأضحى عيدا، جعله الله لهذه الأمة)) قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا ضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: ((لا، ولكن فذلك أخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله)). لأبي داود والنسائي (1).
حنش: رأيت عليا ضحي بكبشين، وقال أحدهما: عني، والآخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: فقال: أمرني به يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: أوصاني به فلا أدعه. لأبي داود والترمذي (1).