أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 601–625 من 1,602
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)). لأبي داود (1).
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا فنادى بالناس: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. لأبي داود (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أقبل من حجته دخل المدينة، فأناخ على باب مسجده، ثم دخله فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. هما لأبي داود (1).
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. ولأبي داود نحوه (1).
أبو المليح عن رجل، قال: كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعثرت الدابة، فقلت: تعس الشيطان، فقال: ((لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب)). لأبي داود (1).
وفي رواية: ((ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
وعنه: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. لأبي داود (1).
وعنها: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. للستة (1).
وعنها: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا (1) بالمسك (2) المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا (3). لأبي داود (4).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
وعنه: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع بماء، يقال له: لحي جمل. للستة إلا مالكا (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم. للستة إلا مالكا (1).
عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. للستة إلا البخاري (1).
أبو قتادة: كنت يوما جالسا مع (رجال) (1) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية (فأبصروا) (2) حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أنتي (أبصرته) (3) والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت…
الصعب بن جثامة: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). للستة إلا أبا دواد (1).
أسماء بنت أبي بكر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلنا، وجلست عائشة إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلست إلى جنب أبي، وكان زمالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمالة أبي بكر، واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه،…
أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. لأبي داود، والنسائي (1).
سعد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. لأبي داود (1).
وفي أخرى: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. للستة (1).