أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 551–575 من 1,602
أنس: أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فقال: ((أما في بيتك شيء؟)) قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: ((ائتني بهما)) فأتاه بهما فأخذهما بيده، وقال: ((من يشتري هذين؟)) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من يزيد على درهمين (1)؟)) مرتين أو ثلاثا. قال…
علي رفعه: ((للسائل حق ولو جاء على فرس)). لأبي داود (1).
ولأبي داود: ((أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل)) (1).
وعنه رفعه: ((ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)). للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطوره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك)). للستة (1).
ابن عمر رفعه: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). للستة إلا الترمذي (1).
وله ولأبي داود: عن حذيفة رفعه: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (1).
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. لأبي داود (1).
حسين بن الحارث الجدلي عن الحارث بن حاطب الجدلي قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وقال: ((إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأومأ إلى ابن عمر)). فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.…
أبو هريرة رفعه: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) لأبي داود والترمذي. وقال: فسر بأن معناه: الصوم والفطر مع الجماعة [وعظم] (1) الناس (2).
ابن مسعود: لما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. لأبي داود، والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
معدان بن طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، فذكره لثوبان، فقال: صدق أبو الدرداء، وأنا صببت له وضوءه. لأبي داود، والترمذي (1).
ابن أبي ليلى عن صحابي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة، إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: ((إني أواصل إلى [السحر] (1) وربي يطعمني ويسقيني)). لأبي داود (2).
ولأبي داود عن ثوبان وشداد بن أوس مثله رفعاه (1).
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ((ليتقيه (1) الصائم)). لأبي داود (2).
أبو هريرة: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. هما لأبي داود (1).
عائشة وأم سلمة: قال أبو بكر بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لأبي فأنكره، فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عن ذلك، فكلتاهما قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم، فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد…
أبو هريرة رفعه: ((نعم سحور المؤمن التمر)). لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون)). لأبي داود (1).
ولأبي داود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء (1).
ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: ((ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)). هما لأبي داود (1).
هنيدة بن خالد عن امرأه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. لأبي داود والنسائي قائلا: أول انثنين من الشهر وخميسين (1).
عائشة قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. للستة إلا النسائي (1).