أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 1,602
أبي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم، فقرأ بسورة من المطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. لأبي داود (1).
النضر قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيته فقلت يا أبا حمزة: هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح (لتشتته) (1) فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. لأبي داود (2).
عبد الله بن زيد المازني: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما يستسقي، فحول إلى الناس ظهره يدعو، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما. يريد: الجهر. للستة (1).
أنس: أصابت الناس سنة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا هو يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع لنا فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت السحاب يتحادر على لحيتيه، فمطرنا يومنا ذلك من الغد ومن…
عائشة: شكا الناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: (({الحمد لله رب…
جابر: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بواكي، فقال: ((اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل)). فأطبقت عليهم السماء. هما لأبي داود (1).
أنس: أصابنا ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، قلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: ((إنه حديث عهد بربه)). لأبي داود (1).
زاد في رواية: فأما المغرب، العشاء والجمعة ففي بيته. للستة (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة)) قال في الثالثة: ((لمن شاء)). للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (1).
عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل)). لأبي داود (1).
وفي رواية: كان يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ للستة إلا الترمذي (1).
يسار مولى ابن عمر: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع (الشمس) (1) وأسلم من ركعتين. فقال: يا يسار، إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي كما تصلي، فقال: ((لنا ليبلغ الشاهد الغائب، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)). لأبي داود، والترمذي (2).
أبو هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركعتي الفجر: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} في الركعة الأولى، وبهذه الآية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} أو {إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} شك الراوي. لأبي داود (1).
ولأبي داود: إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى (ركعتين) (1) ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة (2).
ولأبي داود، والترمذي عن قيس جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه فعل مثل ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟)) فقال: إني لم أركع الركعتين، قال: ((فلا إذن؟)) (1).
أبو أيوب رفعه: ((أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)). لأبي داود (1).
علي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر ركعتين. لأبي داود (1).
ولأبي داود نحوه عن الأزرق بن قيس، وأطلق الصلاة لم يقيدها بالعصر (1).
كعب بن عجرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: ((هذه صلاة البيوت)). لأبي داود، والنسائي (1).
شريح بن هانئ: سألت عائشة عن صلاة النبي فقالت ما صلى العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة من الليل فطرحنا له نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع منه الماء، وما رأيته (متقيا) (1) الأرض بشيء من ثيابه قط. لأبي داود (2).
وفي رواية: أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإذا صلى الجمعة انصرف، فسجد سجدتين في بيته، ويحدث أنه - صلى الله عليه وسلم - يفعله. للستة إلا مالكا (1).
عطاء: أن ابن عمر كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله. لأبي داود، والترمذي (1).
بريدة رفعه: ((الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا)). لأبي داود (1).
أبو أيوب رفعه: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). لأبي داود (1).