أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 226–250 من 1,602
(البراء) رفعه: ((صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة، ولا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشياطين. لأبي داود. بلفظ رزين (1).
(أبو صالح الغفاري): أن عليا مر ببابل فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما خرج منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ، قال: إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة، وفي أرض بابل فإنها ملعونة. لأبي داود (1).
(ابن عمر): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. للستة بلفظ البخاري (1).
(يعلى بن مرة، عن أبيه عن جده): أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسيره فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومى ايماء يجعل السجود أخفض من الركوع. للترمذى. قلت: ذكره الهيثمى للكبير عن…
(عائشة): سئلت هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء قال محمد هذا في المكتوبة (1). "لأبي داود".
ابن عمر رفعه: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا (1). للستة إلا مالكا.
بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك (أو) (1) ما ملكت يمينك قلت: يا رسول فالرجل يكون مع الرجل: قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه الناس (2). لأبي داود وللترمذي.
(ابن عمرو بن العاص) رفعه: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة (1). لأبي داود.
(علي) رفعه: يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (1). لأبي داود.
وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان (1). للستة إلا النسائي.
(بريدة) رفعه: ((لا تصل في سراويل ليس عليك رداء (1). لأبي داود مطولا.
(عائشة): لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار (1). لأبي داود، (والترمذي) (2).
(أم سلمة): سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)) (1). لأبي داود.
(عائشة): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي)) (1).للستة إلا الترمذي.
(ابن عمر) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله [حتى] (1) يرفع رأسه من السجود (2). للستة.
(أبو هريرة) كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1). للستة
وفي أخرى: كان يصلي جالسا فيقرأ جالسا، فإذا بقي نحو ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأهن قائما، ثم ركع ثم سجد ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته، فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع (1). للستة.
(أم قيس بنت محصن): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. لأبي داود مطولا (1).
(ابن مسعود): رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
(عمار بن ياسر) رفعه: ((إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها)). لأبي داود (1).
(أنس): صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. للستة (1).
(عبادة بن الصامت) رفعه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). للستة إلا مالكا (1).
(أبو سعيد): أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لأبي داود (1).
(أبو هريرة): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. لأبي داود (1).
(بلال) قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. لأبي داود (1).