أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–17 من 17
عيسى بن عبد الله الأنصاري عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا يوم أحد بإداوة، فقال: ((اخنث فم الإداوة)) ففعلت فشرب من فيها. لأبي داود (1).
أنس: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دارنا هذه فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: ((الأيمنون الأيمنون الأيمنون)) قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. للستة إلا النسائي (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة: وهو عين بينها وبين المدينة يومان. لأبي داود (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
أم سلمة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر. لأبي داود (1).
ديلم الحميري قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت: نعم، قال: ((فاجتنبوا)) قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: ((إن لم يتركوه قاتلوهم)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والمكوبة والغبيراء وقال: ((كل مسكر حرام)) أبو عبيد: الغبيراء (السكركة) (1) شراب تعمله الحبشة. هما لأبي داود (2).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)) قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: ((صديد أهل النار)). لأبي داود (1).
عمر قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال: البسر والتمر. للستة إلا الترمذي (1).
أبو قتادة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. لأبي داود (1).
وفي رواية: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
زاذان: قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا قال نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ننتبذ في الأسقية. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)). للستة إلا مالكا (1).
جابر: كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. لأبي داود (1).
وفي رواية: سئل - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس فقال: ((أنقوها غسلا واطبخوا فيها)). لأبي داود والترمذي (1).