أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 51
أم حبيبة: أنها كانت (تحت) (1) عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إليه - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة. لأبي داود، والنسائي (2).
عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة لها في العين حظ، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أنه - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث،…
علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).…
معقل بن يسار: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: ((لا)). ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: ((فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
عدي بن حاتم: أن رجلا خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله)). لأبي داود والنسائي ومسلم بلفظه (1).
جابر: ((إذا خطب أحدكم، المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لأبي داود (1).
لأبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رفعه: ((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه)) (1). لمالك.
ولأبي داود الترمذي، عن أبي هريرة رفعه: ((بارك الله لكما وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) (1).
وعنه: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((غربها)) قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: ((فاستمتع بها)). لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). لأبي داود، والترمذي (1).
جابر رفعه: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). لأبي داود، والترمذي (1).
وفي رواية: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها)). للستة إلا البخاري (1).
وعنه: أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
جابر رفعه: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) (1). وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن (كان) (1) صائما فليدع)). لأبي داود (2).
حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من الصحابة رفعه: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). لأبي داود (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…