أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–16 من 16
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
أبو الأسود: أتي معاذ بميراث يهودي وورثه ابنا له مسلما وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الإسلام لا يعلى ويزيد ولا ينقص)). لأبي داود (1).
عمران بن حصين: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه قال: ((السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما ولى دعاه وقال: ((إن السدس الآخر طعمة)). لأبي داود ,والترمذي (1).
بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. لأبي داود (1).
هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف لبنت ابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا…
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى: إن المولود إذا استهل ثم مات ورث وورث. لأبي داود (1).
واثلة رفعه: ((المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه)). لأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
وعنه أنه كان يقول: الدية على العاقلة وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكانت من قوم آخرين فرجع عمر. لأبي داود والترمذي (1).
زينب: أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين النساء فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارا بالمدينة. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
وفي رواية: مات رجل من خزاعة فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: ((التمسوا له وارثا أو ذا رحم))، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال: ((أعطوه الكبر من خزاعة)). هي لأبي داود (1).
تميم الداري: قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال لي: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته)). هي لأبي داود والترمذي (1).
أبو الطفيل: جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها إلى أبي بكر، فقال لها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الله تعالى إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده)). لأبي داود (1).
سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم: رأيت راية النبي - صلى الله عليه وسلم - صفراء. لأبي داود (1).
البراء: كانت راية النبي - صلى الله عليه وسلم - سوداء مربعة من نمرة. لأبي داود والترمذي (1).