أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 38
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. لأبي داود (1).
ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
عطاء بن يسار: عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب. وقد روي موقوفا لأبي داود (1).
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية. لأبي داود (1).
قبيصة بن هلب، عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: ((لا ينخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية)). لأبي داود (1).
غالب بن أبجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له: ((أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية)). لأبي داود (1).
خالد بن الوليد رفعه: ((حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)). لأبي داود (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه. لأبي داود (1).
ولأبي داود عن ابن عمر قال نهي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب الجلالة (1).
عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب. لأبي داود (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
ابن أبي عمار قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعا (1).
نميلة: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((خبيثة من الخبائث)) فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا فهو كما قال. لأبي داود (1).
خالد بن الحويرث: أن رجلا جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما تقول قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس معه فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. لأبي داود (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
سفينة، عن أبيه: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى. لأبي داود (1).
سلمان سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: ((أكبر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). لأبي داود (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ملقام بن تلب، عن أبيه: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).