أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 71
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
سعد: لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر قالت: يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم، قال: ((الرطب تأكلنه وتهدينه)).لأبي داود: وقال: والرطب ما يفسد إذا بقي (1).
المستورد بن شداد رفعه: ((من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما وإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق)). لأبي داود (1).
كثير بن عبد الله بن عوف المازني، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية: جلسيها وغوريها وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قوس ولم يعطه حق مسلم))، وكتب أبي بن كعب. لأبي داود…
وفي رواية: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حمى الأراك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حمى في الأراك فقال: أراكة في حضاري فقال: لا حمى في الأراك)). لأبي داود، والترمذي (1).
قيلة بنت مخرمة: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتب له يا غلام بالدهناء)). قالت: فلما رأيته…
رجل من المهاجرين رفعه: ((المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ والنار)). هي لأبي داود (1)
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
ابن محيصة: أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أجرة الحجام فنهاه وكان له مولى حجاما فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخرا: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. لأبي داود والترمذي والموطأ بلفظه (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((لا يدخل الجنة صاحب مكس)). هما لأبي داود (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما ونحن معه، فرأى قبة مشرفة، فقال: ((ما هذه؟)) قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها سلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، قال: والله إني لأنكر رسول الله - صلى الله عليه…
وابن عمرو بن العاص: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أطين حائطا لي من خص، فقال: ((ما هذا يا عبد الله)) قلت: حائط أصلحه يا رسول الله قال: ((الأمر [أيسر] من ذلك)). لأبي داود، والترمذي (1).
وفى رواية: ((وزن المدينة ومكيال مكة)). لأبي داود، والنسائي (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ولأبي داود نحوه، وفيه: ((وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) (1).
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
بهيسة قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله، حدثني ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء)) ,قال: وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الملح)) ,قال: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((أن تفعل الخير خير لك)). لأبي…
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).