أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 354
الشريد بن سويد قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فأعتقها؟ قال: ((ادعها))، فدعوتها، فجاءت فقال: ((من ربك))؟ قالت: الله. قال: ((فمن أنا))؟ قالت: رسول الله قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (1). لأبي داود والنسائي.
أبو أمامة رفعه: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)). لأبي داود (1).
لبابة بنت الحارث كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر. لأبي داود (1).
ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط ... الحديث مطولا (1).
مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أليس قد نهي عن هذا قال: إنما نهي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لأبي داود (1).
عن ابن عمرو بن العاص: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه (ثلاثا) (1) ثلاثا ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)). لأبي داود والنسائي بلفظه (2).
ولأبي داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)). لأبي داود (1).
علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: ((يغسل ذكرك ويتوضأ)). للستة (1).
عبد الله بن سعد الأنصاري: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك و (توضأ) (1) وضوءك للصلاة)). لأبي داود (2).
جابر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلا فقال: ((من رجل يكلؤنا؟)) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: ((كونا بفم…
ابن عباس: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي؟ السؤال)). لأبي داود (1).
أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). لأبي داود (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). لأبي داود (1).
ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).
وفي رواية: دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم قالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). لأبي داود (1).
عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. لأبي داود (1).
أم سلمة: وقالت لها أم بسة: إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. لأبي داود (1).
حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة وشديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال: ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) قالت: هو أكثر من ذلك. قال ((فاتخذي ثوبا)) قالت: هو أكثر من…
وعنه عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها معها. هما لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأبي داود (1).
ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. لأبي داود والنسائي (1).