أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 357
عبد الله بن معاوية الغاضري رفعه: ((ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده، وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)). لأبي داود (1).
أنس رفعه: ((ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا، يكفره بذنب، ولا يخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة)). لأبي داود (1).
وله ولأبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها (1).
ولأبي داود قالت معاذة: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة (1).
ولأبي داود عن أبي هريرة: ((فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه)) (1).
أبو موسى: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: ((إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)) (1). لأبي داود.
عبد الله بن سرجس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال: إنها مساكن الجن (1). لأبي داود والنسائي.
مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أليس قد نهي عن هذا قال: إنما نهي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن حسنة: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره (1). لأبي داود والنسائي.
أبو هريرة رفعه: من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا…
عائشة: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اليمنى) (1) لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (2). لأبي داود.
لأبي داود عن جد طلحة بن مصرف: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره (1).
أنس: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هما لأبي داود (1).
ولأبي داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ (1).
أبو أمامة رفعه: ((وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم)). للكبير بضعف ولأبي داود والنسائي (1).
ولأبي داود: ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى (1).
أوس بن أبي أوس الثقفي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة- فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. لأبي داود (1).
عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلاه. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا، يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء)). لأبي داود (1).
قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). لأبي داود (1).
أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم،…
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
ولأبي داود والنسائي عن ميمونة: وكان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين في محتجزة (1).