أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–13 من 13
أبو هريرة رفعه: يركب الرهن بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (1).
وعنه رفعه: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (1).
ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (1). وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.
عائشة: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. للشيخين ,والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. للقزويني بضعف، مثله عن جابر (1).
أبو هريرة أنه قال نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. للقزويني (1).
عروة البارقي: دفع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إليه - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ما كان، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم كان من أكثر أهل الكوفة مالا. لأبي داود، والترمذي…
حكيم بن حزام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ليشتري به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق - صلى الله عليه وسلم - بالدينار ودعا له أن يبارك له في تجارته. لأبي داود والترمذي (1).
زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى وهو أمير البصرة فرحب بهما ,وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ,ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال…
عروة: أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها ,فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.قال: وما سمعت. قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ,فقال مروان: لا أسألك بينة بعدها ثم قال سعيد:…
ابن عمر رفعه: من أخذ شبرا من أرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. للبخاري (1).
ابن مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما ,فأخذ لقمة ,فلم يستطع أن يسيغها ,فقال: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها ,فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا. لأحمد (1).