أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–15 من 15
ابن مسعود رفعه: ((إذا اختلف البيعان [أو كذبا] (1) فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)). لمالك والترمذي (2).
أبو الوضيء: غزونا غزوة، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، وأتى المشتري وأخذه بالبيع، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا))؟ وقال: ما أراكما افترقتما. لأبي داود (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات)). رواه النسائي (1).
عقبة بن عامر أو سمرة رفعه: ((أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)). للقزويني (1).
وله عن سمرة رفعه: ((إذا باع المجيزان فهو للأول)) (1).
عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد اشتغل غلامي فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الخراج بالضمان)). لأصحاب السنن (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن الشرود يرد)) يعني: البعير الشرود. للموصلي بلين (1).
ابن عمر: باع غلاما بثمانمائة درهم على البراءة، فقال المبتاع: بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. لمالك (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
جابر رفعه: ((إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) (1).
وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة)). لأحمد (1).
وفي رواية: ((ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة إلا رفعت أو خفت)). لأحمد، والبزار (1).
وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد)) (1).