أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 37
ابن عمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
جابر: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: ((تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم)) فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال:…
أبو سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أول شيء يبدأ به الصلاة يوم الفطر والأضحى، ثم يقوم مقابل الناس، وهم في صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن…
عبد الله بن السائب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد فقال: ((من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم)). لأبي داود، والنسائي (1).
أبو كاهل الأحمسي: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على ناقة، وحبشي يأخذ بخطام الناقة. للنسائي (1).
البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوول يوم العيد قوسا يخطب عليه. لأبي داود (1).
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سأل عمر أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بقا، واقتربت (1).
النعمان بن بشير: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. هما للستة إلا البخاري (1).
ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها. لأحمد (1).
وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما بعم يتساءلون ووالشمس وضحاها. للبزار بضعف (1).
علي قال: الجهر فى صلاة العيد من السنة. ((للأوسط)) بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). لأبي داود (1).
عطاء بن أبي رباح: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. لأبي داود (1).
وللنسائي: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى (تعال) (1) النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة (2).
قال أبو عبيد سعد بن عبيد مولى ابن زاهر: أنه شهد العيد مع عثمان وكان يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له. للشيخين، و ((الموطأ)) مطولا (1).
أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا. للترمذي، والبخاري بلفظه (1).
بريدة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (1).
علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج (1).
أبو هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. هي للترمذي (1).
بكر بن مبشر الأنصاري: كنت أغدو مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي معه - صلى الله عليه وسلم -، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. لأبي داود (1).
أم عطية: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية (قال) (1): كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (2).
أخت عبد الله بن رواحة رفعته: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)). لأحمد، والموصلي والكبير بامرأة تابعية لم تسم (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. للنسائي (1).
وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى العيدين ومعه حربة وترس. ((للأوسط)) بضعف (1).