أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 60
علي بن طلق: قال أعرابي: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق)) (1). للترمذي وأبي داود.
أبو هريرة رفعه: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) (1).
وفي رواية: ((إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). للترمذي ولمسلم وأبي داود نحوه (1).
ولأحمد: ((إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأنس به كما يأنس بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) (1).
وفي رواية: ((فإذا سكن له زنقه أو ألجمه)). قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا، وأما الملجوم فتراه فاتحا فاه لا يذكر الله تعالى (1).
ابن مسعود رفعه: ((إن الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته فيأخذ شعرة من دبره، فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). للكبير بلين (1).
وفي رواية: ((إن الشيطان يلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا)). بنحوه (1).
عبد الله بن زيد: شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). للشيخين (1).
وفي رواية لرزين: ((إذا دخل أحدكم المسجد فوجد شيئا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع فشيشها أو طنينها))
جرير أن عمر صلى بالناس فخرج من إنسان شىء، فقال: عزمت على صاحب هذا إلا توضأ وأعاد الصلاة. فقال جرير: أو تعزم على كل من سمعها أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ فقال: نعما قلت، جزاك الله خيرا. فأمرهم بذلك. للكبير (1).
علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: ((يغسل ذكرك ويتوضأ)). للستة (1).
ورواية أبى داود: ((ويغسل ذكره وأنثييه)) (1).
ولأبي داود والترمذي عن سهل بن حنيف نحو ذلك وفيه قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: ((يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك)) (1).
عبد الله بن سعد الأنصاري: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك و (توضأ) (1) وضوءك للصلاة)). لأبي داود (2).
أبو الدرداء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء وكان صائما فتوضأ قال معدان: ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. للترمذي وأبي داود (1).
المسور بن مخرمة: أنه دخل على عمر ليلة طعن فأيقظه لصلاة الصبح، فقال: عمر، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثقب دما. لمالك (1).
جابر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلا فقال: ((من رجل يكلؤنا؟)) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: ((كونا بفم…
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. لأصحاب السنن (1).
ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. للموطأ (1).
طلق بن علي: جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ قال: ((وهل هو إلا مضغة منه)) أو قال: ((بضعة منه)). لأصحاب السنن (1).
بسرة بنت صفوان رفعته: ((من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
زاد في الأوسط والكبير بعد ذكره: ((أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (1).
ابن عمرو رفعه: ((من مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)). لأحمد (بعنعنة) (1) بقية بن الوليد (2).
وللأوسط بلين عن ابن عمرو بن العاص: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال: ((عليها الوضوء)) (1).
وللكبير: أنه سئل عن المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، فقال: ((تتوضأ)) (1).