أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 38
ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. للبخاري في ترجمة (1).
هشام بن عروة: أن ابن الزبير أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك (1).
القاسم بن محمد: أن عمر قال: يا أهل مكة! ما شأن الناس يأتون شعثا، وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. هما لمالك (1).
عطاء: كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية إذا صلى الظهر، واستوى على راحلته (1).
ابن عباس قال: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. هما للبخاري في ترجمتين (1).
وعنه: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: ((فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)) (1).
وفي رواية: ((ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). للستة إلا مالكا (1).
وللقزويني: عن جابر نحوه وفيه: ومهل أهل المشرق من ذات عرق، ثم أقبل بوجهه للأفق، ثم قال: ((اللهم أقبل بقلوبهم)) (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق. للترمذي، وأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر أهل من الفرع. لمالك (1).
مالك، عن الثقة عنده: أن ابن عمر أهل بحجة من إيلياء.
عثمان: كره أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عباس رفعه: لا يجاوز الوقت إلا باحرام. «للكبير» (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
وعنه: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف. لأبي داود (1).
ابن عباس، رفعه: ((لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل فليس له نفض ولا درع)). للموصلي، والبزار، بضعف (1).
وعنه: كن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات. «للكبير» بلين (1).
أميمة بنت رقيقة: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يجعلن عصائب فيها الورس والزعفران، فيعصبن بها أسافل شعورهن عن جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك. للكبير (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).
يحيى بن يحيى: سمعت مالكا وقد سئل عما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل))، يقول: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في…
عمر: وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا. قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. لمالك (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
وفي رواية: ((واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)) (1).
ابن عمر: كان يكره المنطقة للمحرم (1).