أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 28
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: ((لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم)) (1).
وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل والحدأة)) (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
ابن مسعود: بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى، إذا نزلت عليه و {المرسلات} فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتلوها)) فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال: ((وقيت شركم ووقيتم شرها)) (1).
وفي رواية: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة عرفة فإذا حس الحية، فقال: ((اقتلوها)) فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا، فقلعنا بعض الجحر، وأخذنا سعفة وأضرمنا فيها نارا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وقاها الله شركم ووقاكم شرها)). للشيخين والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل)) قال عمر: فبينا أنا أطارد حية فإذا أبو لبابة يقول: لا تقتلها فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحيات فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذات البيوت وهن العوامر (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. لمالك والشيخين (1).
أبو السائب: دخلت على أبي سعيد في بيته فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى…
في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).
ابن أبي ليلى عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال: ((إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان؛ لا تؤذوا ولا تتراءون، فإن عدن فاقتلوهن)). لأبي داود والترمذي (1).
ابن مسعود [رفعه]: ((اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني)) (1).
وفي رواية: اقتلوا الكبار كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا)). لأبي داود (1).
العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان. يعني: الحيات الصغار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن. لأبي داود (1).
سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. لمسلم وأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة - دون الأولى- ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة)) لدون الثانية (1).
وفي روايه: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
عائشة: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قالت: لهذه الوزغ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها. للنسائي مطولا (1).
ابن عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (1).
وعنه: قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة الذي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: ((إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل هذه على مثل هذا لتحرقكم)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بقتل الكلاب في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).