أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 29
ابن مسعود: اشترى جارية من امرأته زينب، واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به فاستفتى عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. لمالك (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).
مالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. وفسره مالك بأن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
مالك: بلغني أن ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا (1).
جابر: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من هذا؟)) قلت: جابر. قال: ((ما لك؟)) قلت: إني على جمل ثفال قال: ((أمعك قضيب؟)) قلت: نعم. قال: ((أعطنيه)) فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم. قال: ((بعنيه)) فقلت: بل هو لك يا رسول…
ومن رواياته: فزجره ودعا له. وفيه: ((أفتبعنيه؟)) فاستحييت -ولم يكن لنا ناضح غيره- فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وفيه: فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني (1).
ومنها: فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال: ((اركب)) بنحوه. وفيه: ((فإذا قدمت فالكيس الكيس)). وفيه: وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: ((آلآن قدمت؟)) قلت: نعم. قال: ((فدع جملك وادخل فصل ركعتين)). فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن، فأرجح في الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: ((ادع لي…
ومنها: كنا في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة، فانظلق بعيري كأجود ما أنت راء، فالتفت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((ما يعجلك يا جابر؟)) قلت: إني حديث عهد بعرس. بنحوه (1).
ومنها: وزادنى قيراطا، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. ومنها: فلما قدمنا المدينة ودخل - صلى الله عليه وسلم - المسجد دخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج، فجعل يطيف بالجمل ويقول: ((الجمل جملنا)). فبعث بأواق من ذهب فقال: ((أعطوها جابرا)) ثم قال: ((استوفيت الثمن؟)) قلت: نعم. قال:…
ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي (1).
ومنها: اشتراه بطريق تبوك. أحسبه قال: بأربع أواق (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
عبد الوارث: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم سألت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم سألت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي، فأتيت أبا…
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد: ((لا خلابة)): ((ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها)) (1).
أنس: أن رجلا كان يبتاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف] فنهاه (1)، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال: ((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (2).
العداء بن خالد بن هوذة، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)). للترمذي (1).
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للبخاري (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له)). للقزويني (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)). لمسلم ,والترمذي ,وأبي داود (1).
وزاد في الكبير والصغير: عن ابن مسعود، بعد ((فليس منا)): ((والمكر والخداع في النار)) (1).
ابن عمر رفعه: ((من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا)). لأبي داود (1).
عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. قال: ممن؟ قال: من شيخ كذا وكذا. قال: ويحك، ذاك ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب ليستاقها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله -…