أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
أنس: رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح - صلى الله عليه وسلم - خاتمه وطرح الناس خواتيمهم (1).
ومن رواياته: أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه (1).
ومنها أنه: - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله (1).
ومنها: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس وأخرج الخاتم وجعل يعبث به فسقط، فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده (1).
ومنها: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد)). قال أنس: وإني لأرى بريقه في خنصره (1).
ومنها: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضة كله فصه منه (1).
ومنها: كان نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر (1).
ومنها: أن أبا بكر لما استخلف كتب له: وكان نقش الخاتم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر (1).
ومنها: خرج - صلى الله عليه وسلم - وقد اتخذ حلقة من فضة وقال: ((من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه)) (1).
ومنها: ((لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: ((لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا)) وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس (1).
أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به، فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، فكان في يده وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار، وكان يختم به فخرج…
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه واتخذ الناس خواتيم ذهب فطرحه وطرح الناس خواتمهم فاتخذ خاتما من فضة، وكان يختم به ولا يلبسه. للستة (1).
ابن المسيب: قال عمر (يعنى لصهيب): مالى أرى عليك خاتم الذهب، قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لرزين (1).
بريدة: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: ((ما لي أرى عليك حلية أهل النار)) ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال: ((ما لي أجد منك ريح الأصنام)) ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ((مالي أرى عليك حلية أهل الجنة)) قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: ((من ورق ولا تتمه مثقالا)). لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
أبو ذباب: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه فضة، وربما كان في يده، وكان المعيقيب على خاتمه - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده)) فقيل للرجل بعد ما ذهب - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم (1).
أبو سعيد: أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما، ثم سلم فرد عليه السلام فقال: يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني؟ فقال: ((إنه كان في يدك جمرة من نار)) قال: لقد جئت إذا بجمر كثير. قال: ((إن ما جئت به ليس بأجزأ عنك من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما فلبسه فقال: ((شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة، وإليكم نظرة)). ثم ألقاه. هما للنسائي (1).
مالك: إني أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب؛ لأنه بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب، فأنا أكرهه للرجال، للكبير منهم والصغير (1).
عائشة: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - حلية أهداها له النجاشي فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص من بنته زينب، فقال: ((تحلي بهذا يا بنية)). لأبي داود (1).
ابن عباس: أن النساء يلبسن الفتخ والخواتيم والخرص والسخاب على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم -، وأن ذلك مما كن يلبسنه أولادهن الذكور. لرزين.
علي: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي فى هذه، أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها. لمسلم (1).
وفي رواية: نهاني - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم في السبابة والوسطى. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه (1).