أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعى بقدح من ماء فرفعه: حتى نظر الناس، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)). للترمذي ومسلم بلفظه (1).
وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابن عباس: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان، وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم (1).
وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (1).
أبو سعيد: بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. للترمذي (1).
أنس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)). للشيخين والنسائي (1).
جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ((ما له)) فقالوا: رجل صائم، فقال: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أبو موسى: قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمن ام بر ام صوم في ام سفر فقال: ((ليس من ام بر ام صوم في ام سفر)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (1).
عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. للنسائي (1).
أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (1).
أبو سعيد: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). للستة (1).
ولأبي داود، والنسائي: عن حمزة نفسه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه صاحب ظهر يسافر عليه، وربما صادفه رمضان قويا شاتيا، ويجد أن الصوم أهون عليه من أن يؤخره فيكون دينا، وقال: أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال: ((أي ذلك شئت يا حمزة)) (1).
محمد بن كعب: أتيت أنسا في رمضان، وهو يريد سفرا، وقد رحلت إليه راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة، فقال: سنة ثم ركب. للترمذي (1).
مالك بلغه: أن عمر كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم (1).
منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا -ما كنت أظن أني أراه- إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، اللهم اقبضني إليك (1).
عبيد بن جبر: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فرجع، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر في حديثه فأكل. هما لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهاشم: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. للبخاري، وأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر (1).
ابن شهاب: أن أبا هريرة، وابن عباس اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق. هما لمالك (1).
عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للستة (1).
وعنها رفعته: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). للشيخين، وأبي داود (1).
ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. لأبي داود (1).
وعنه قالت امرأة: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)). للستة إلا مالكا (1).
مالك بلغه: أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا (1).