أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 35
أم عطية دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت (ابنته) (1) فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا -أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).
وفي رواياته: ((أو سبعا أو أكثر من ذلك)) (1).
ومنها: ((ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء)) (1).
ومنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا)) (1).
ومنها: أنهن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون و (ألقيناها) (1) خلفها. وأن سفيان قال: هي ناصيتها وقرناها، وإن ابن سيرين زعم أن أشعرنها إياه: ألففنها فيه، وأنه كان يأمر بالمرأة أن تشعر، ولا تؤزر (2).
ومنها: ضفرناها (1).
ومنها بدله: مشطناها (1).
أم قيس بنت محصن. توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فتبسم ثم قال: ((ما قالت؟! طال عمرها)) فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. للنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من غسل الميت فليغتسل)). لأبي داود (1).
وللترمذي: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) (1).
علي: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: ((اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني)) فواريته فجئته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي. لأبي داود، والنسائي (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. لأبي داود (1).
ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال: فأقعصته. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا (رأسه) (1)، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)). للستة إلا مالكا (2).
ومن رواياته: ((ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبا)) (1).
ومنها ((وكفنوه في ثوبيه)) (1).
ومنها: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة محرما)) (1).
ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. لأبي داود (1).
سمرة رفعه: ((عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم)). للنسائي (1).
عائشة: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض. قال: في أي يوم توفي؟ قلت: في يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت:…
عبادة بن الصامت رفعه: ((خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن)) (1).
أبو سعيد: أنه لما احتضر دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها)). هما لأبي داود (1).
أبو قتادة رفعه: ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)). للترمذي (1).
ولأبي داود: عن جابر رفعه: ((إذا توفي أحدكم، فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة)) (1).
علي رفعه: ((لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا)) (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد. هما لأبي داود (1).