أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 78
أبو سعيد: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجلنا الرجل)). فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى…
وله وللبخاري قال لرجل من الأنصار: ((إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء)) (1).
ولأبي داود: ((إنما الماء من الماء)) (1)
وللترمذي عن أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها (1).
زاد أبو داود: لقلة الثياب (1).
وللترمذي عن ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام (1).
عائشة قال أبو موسى: ذكر رهط من المهاجرين والأنصار الغسل فاختلفوا، فقال الأنصاري: لا يجب إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجري بل إذا خالط فقد وجب. فقلت فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي…
وفي رواية: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)).لمسلم (1).
ولمالك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا (1).
زاد الترمذي: قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا (1).
وللشيخين عن أبي هريرة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((إذا التقى الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)). للقزويني (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)) (1).
أم سلمة أن أم سليم -وهي امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم)) إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ قال: ((تربت يداك، فبم يشبهها ولدها)) (1).
ومن رواياته قالت: فضحت النساء (1).
ومنها: فغطت أم سلمة -يعني: وجهها- وقالت (1).
ومنها: فضحكت أم سلمة (1). للشيخين وللباقين نحوه.
وصح أيضا عن عائشة بدل أم سلمة، وأنها قالت: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ (1).
وفي رواية أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: ((نعم)) فقالت عائشة: تربت يداك. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)) (1).
ولمسلم عن أم سليم: قال: ((نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا وسبق يكون منه الشبه)) (1).
وللنسائي عن أنس: ((فأيهما سبق كان الشبه)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)
علي رفعه: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره)). لأبي داود (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).