أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–19 من 19
أبو هريرة رفعه: ((من أعتق شقصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وعنه: سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق بها ابن زنا، قال: نعم ذلك يجزئ عنه. لمالك (1).
وعنه رفعه: ((ولد الزنا شر الثلاثة))، وقال أبوهريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. لأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنية. لأبي داود.
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. لمالك (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء رجل مستصرخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: ((ما لك؟)) قال: أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال: ((اذهب فأنت حر))، قال: يا رسول الله على من نصرتي، قال: ((نصرتك على كل مسلم)). لأبي داود (1).
ابن عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (1).
سمرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه)).
أبو هريرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، فإن كان عبد غيره كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر فعليه قيمته لسيده)). هما لرزين.
أبو الدرداء رفعه: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. لأبي داود (1).
عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (1).
زاد في رواية: وقال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين)). للستة إلا البخاري (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)). لأبي داود والترمذي (1).
سفينة: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقلت: ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره، فأعتقتني واشترطت علي. لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة -أخته- رقابا كثيرا. لمالك (1).
ابن عمر رفعه: ((من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط سيده)). لأبي داود (1).
ربيعة بنت أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). هما لمالك (1).
أبو هريرة: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا يا أبا هريرة غلامك قد أتاك)) قال: أما إني أشهدك أنه حر وهو حين يقول: ياليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت للبخاري (1).