أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 54
بريدة رفعه: ((الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا)). لأبي داود (1).
علي قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن)). لأصحاب السنن (1).
ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى (المخدجي) (1) سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر (حق) (2) واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله…
ابن عمر رفعه: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)). للشيخين وأبي داود، والنسائي (1).
أبو أيوب رفعه: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). لأبي داود (1).
وزاد النسائي: ((ومن شاء أومأ إيماء)) (1).
وفي أخرى في أوله: ((ومن شاء أن يوتر بسبع فليفعل)) (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. لأبي داود (1).
أم سلمة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر، وضعف أوتر بسبع. للنسائي، والترمذي (1).
وفي رواية: كان يوتر بخمس وسبع (للترمذي و) (1) لا يفصل بينهما بسلام ولا كلام (2).
ابن عمرو وابن عباس رفعاه: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) (1).
وفي رواية: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت)). للستة إلا أبا داود (1).
علي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث يقرأ فيهن بسبع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن {قل هو الله أحد}. للترمذي (1).
ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الوتر {بسبح اسم ربك الأعلى}، و {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد} في ركعة ركعة. للنسائي، والترمذي (1).
وله ولأبي داود عن عائشة نحوه، بزيادة المعوذتين في الثالثة (1).
ولهما أيضا: عن أبي بن كعب نحو ذلك. وفي أخرى ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات يطيل في آخرهن (1).
خارجة بن حذافة رفعه: ((قد (أمدكم) (1) الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر)). للترمذي، وأبي داود (2).
عائشة: من كل الليل أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل، وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: وانتهى وتره حين مات في السحر (1).
جابر رفعه: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل)). لمسلم، والترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((من نام عن وتره فليصل إذا أصبح)) (1).
وفي رواية: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر، وإذا استيقظ)). للترمذي، وأبي داود (1).
عائذ بن عمرو: سئل: هل ينقض الوتر؟ (قال:) (1) إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. للبخاري (2).
زاد رزين: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا وتران في ليلة)) (1).
نافع: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. لمالك (1).