أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 49
(أبو هريرة) رفعه: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). للترمذي (1).
وعنه رفعه: ((استقبل وكبر ولم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة)) (1).
(معاذ): صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفر، فلما سلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال: ((قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله تعالى)). للأوسط (1).
(أنس): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لأبي داود (1).
(ابن عباس): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة. للكبير (1).
(ابن عمر) رفعه: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)). لمسلم، والترمذي مطولا (1).
(معاوية): سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم ما لم ير فيه أذى. لأبي داود، والنسائي (1).
(عائشة) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصل في ملاحفنا. لأصحاب السنن.
(ابن عمر) أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. للموطأ (1).
أبو سعيد بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ((ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: ((إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل…
وله عن (شداد بن أوس) رفعه: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)) (1).
وله عن (أبي هريرة): ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)) (1).
(أنس): أن جدتي مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: ((قوموا فأصلي لكم)) فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا، واليتيم وراثه والعجوز من ورائنا فصلى لنا - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف. للستة (1).
ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
المغيرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. لأبي داود (1).
أنس: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. للستة إلا مالكا (1).
(البراء) رفعه: ((صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة، ولا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشياطين. لأبي داود. بلفظ رزين (1).
(ابن عمر) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. للترمذي (1).
(إبراهيم بن يزيد التيمي) كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق، قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: ((المسجد الحرام)) قلت: ثم أي، قال: ((المسجد الأقصى)) قلت: كم بينهما، قال: ((أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيث ما…
(عائشة): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث ما دنا من البيت، فقالت له عائشة: يا رسول الله ربما صليت في المكان الذي تمر فيه الحائض، فلو أنك اتخذت مسجدا تصلى فيه فقال: ((عجبا لك يا عائشة، أما علمت أن المؤمن تطهر سجدته موضعها إلى سبع أرضين)). الأوسط [بلين] (1) (2).
(أبو سعيد وعلى وابن عمر وأبوهريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبو أمامة وأبو ذر) رفعوه: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)). للترمذي (1).
(أبو صالح الغفاري): أن عليا مر ببابل فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما خرج منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ، قال: إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة، وفي أرض بابل فإنها ملعونة. لأبي داود (1).
(ابن عمر): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. للستة بلفظ البخاري (1).
وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته، بنحوه ولم يذكر في السفر (1).
(جابر) بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. للشيخين وأبي داود والترمذي بلفظهما (1).