أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
وفي رواية: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم ويومين (1).
وفي أخرى قال: كان الناس يخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر كثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير) (1)، عن أبيه: قال قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين الصغير، أو كبير، حر أو عبد. لأبي داود (2).
وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: (1).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
وله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).
قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله. للنسائي (1).
أبو حميد الساعدي: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه…
عدي بن عميرة الكندي رفعه: ((من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة)) فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال: ((ومالك؟)) قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: ((فأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى)). لمسلم، وأبي داود…
عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه قال: أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهده. لأبي داود (1).
جرير بن عبد الله رفعه: ((إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: ((أرضوا مصدقيكم، وإن ظلموكم)) (1).
جابر بن عتيك رفعه: ((سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم)) (1).
بشير بن الخصاصية: قلنا يا رسول الله: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: ((لا)). هما لأبي داود (1).
أنس رفعه: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) (1).
رافع بن خديج رفعه: ((العامل في الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
مالك بن عتاهية رفعه: ((إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه)) يعني بذلك الصدقة على غير حقها. لأحمد، و ((الكبير)) برجل لم يسم (1).
عبد الله بن أبي أوفى: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل على آل فلان)) فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما)). للقزويني بضعف (1).
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: اجتمع ربيعة والعباس فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس، فبينما هما في ذلك جاء علي فذكرا له ذلك فقال: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة فقال: والله ما تصنع…
وفي رواية قال علي: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)). للشيخين (1).
أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال: ((لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)). للشيخين، وأبي داود (1).