أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–14 من 14
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)). فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله. لأصحاب السنن (1).
عائشة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: ((أتؤدين زكاتهن؟)) فقلت: لا أو ما شاء الله قال: ((هو حسبك من النار)). لأبي داود (1).
القاسم بن محمد: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه (1).
نافع: أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هما لمالك (1).
ابن عمر: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: ((إنها ستكون معادن وسيكون فيها شرار الخلق)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا إلى أن أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء - يعني: فيها دينار- فكانت ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال خذ صدقتها فقال له - صلى الله…
ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر رفعه: ((في العسل في كل عشرة أزقاق من عسل زق)). للترمذي (1).
و ((للأوسط)) بلين: ((في كل ثنتي عشرة قربة قربة، وليس فيما دون ذلك شيء)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له وادى سلبة، فحمى له - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر: إن أدي ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله…
وعنه عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ((ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). للترمذي (1).
مالك بلغه: أن عمر قال: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (1).
سمرة بن جندب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج من الذي نعده للبيع. لأبي داود (1).