أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–16 من 16
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار، الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
ولمالك عن ثور بن زيد: أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانين (1).
عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب خمر وهو بحنين - فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ((ارفعوا)) ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخرها، وجلد عثمان الحدين كليهما، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. لأبي…
معاوية رفعه: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)). لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة - أو- الرابعة)) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده (ثم أتي به فجلده) (1) ثم أتي به فجلده ورفع القتل، وكانت رخصة. لأبي داود (2).
السائب بن يزيد: أن عمر قال: وجدت في فلان ريح شراب، يعني: (بعض بنيه) (1) وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما. لمالك (2).
للنسائي: عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل، ومما يدل على صحة هذا حديث السائب قال: إني وجدت من فلان الحديث (1).
حضين بن المنذر: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن، فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقت في الخمر حدا، شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس، فالتزمه فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء. لأبي داود (1).
علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).
ابن المسيب: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. للنسائي (1).
عمر: أن رجلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنوه، فوالله…
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب فقال: ((اضربوه)) فمنا الضارب بيده والضارب، بنعله، والضارب بثوبه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ((بكتوه)) فأقبلنا عليه نقول أما اتقيت الله، أما خشيت الله أما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك…
النعمان بن بشير رفعه: ((من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين)). للكبير (بخفي) (1) (2).