أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 52
ابن عمر رفعه: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: ((فاقدروا له ثلاثين)). لمسلم (1).
وللشيخين والنسائي: عن أبي هريرة رفعه: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما)) (1).
وله ولأبي داود: عن حذيفة رفعه: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (1).
ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال، فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم قال: ((أتشهد أن محمدا رسول الله)). قال نعم. قال: ((يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا)). لأصحاب السنن (1).
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. لأبي داود (1).
حسين بن الحارث الجدلي عن الحارث بن حاطب الجدلي قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وقال: ((إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأومأ إلى ابن عمر)). فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.…
عبد الرحمن بن زيد الخطاب عمن رفعه من الصحابة: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)). للنسائي (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((لايكمل شهران ستين ليلة)). للبزار، وقال: معناه شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يقول: لا يكونان ثمانية وخمسين يوما (1).
وللكبير بضعف: ((لايتم شهران ستين يوما)) (1).
أبو بكرة رفعه: ((كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما وثلاثين ليلة)). للكبير (1).
سفيان بن عطية بن ربيعة الثقفي قال: قدم وفدنا من ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلموا فى النصف من رمضان، فأمرهم فصاموا معه واستقبلوا، ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم. للكبير بلين (1).
كريب: بعثتني أم الفضل إلى معاوية، فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته، قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه،…
أبو هريرة رفعه: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) لأبي داود والترمذي. وقال: فسر بأن معناه: الصوم والفطر مع الجماعة [وعظم] (1) الناس (2).
ابن عمر رفعه: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وعقد الإبهام في الثالثة ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) يعني بتمام ثلاثين. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
ابن مسعود: لما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. لأبي داود، والترمذي (1).
حفصة رفعته: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)). لأصحاب السنن (1).
عائشة: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: ((عندكم من شيء؟)) فقلنا: لا. قال: ((فإني إذن صائم)) ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس قال: ((أرنيه فقد أصبحت صائما فأكل)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
وفى رواية: قلت يا رسول الله، دخلت علي وأنت صائم، ثم أكلت حيسا قال: ((نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما بقي فأمسكه)) (1).
أم هانئ: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: ((وما ذاك؟)) قالت كنت صائمة فأفطرت، قال: ((أمن قضاء كنت تقضينه؟)) قلت: لا. قال: ((فلا يضرك)) (1).
وفي رواية قالت: ((الصائم المتطوع أمير أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام)). للترمذي (1).
معدان بن طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، فذكره لثوبان، فقال: صدق أبو الدرداء، وأنا صببت له وضوءه. لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عباس: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محرم صائم. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).