أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–16 من 16
ابن عمر: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل (1).
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
يحيى بن سعيد: نسخ لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر صدقة عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ بنحو حديث ابن عمر، وفيه: فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أنه إن حدث به…
سعد بن عبادة: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((الماء)) فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد. لأبي داود والنسائي (1).
أسلم: أنه سمع عمر، يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمروا العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. للبخاري (1).
عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني لا تطلقني ,ثم تتزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) للشيخين (1).
ابن الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما، فقال - صلى الله عليه وسلم - للزبير: ((اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)) فغضب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله -…
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
ابن سيرين: أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري، وأخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية {وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} قال معمر: جابرس وجابلق المشرق والمغرب. للكبير (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم حرم حلالا أو أحل حراما)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).
سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اذهبوا بنا نصلح بينهم)). للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). للترمذي، وأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: ((إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
حذيفة: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)) ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل…
أنس رفعه: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)). لأحمد، والموصلي والبزار، و ((الأوسط)) بلين (1).