أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–10 من 10
ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال:…
وفي رواية: أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه، قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه)) قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق)) (1).
وفي أخرى: وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت أن يموت (1).
ولأحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفضل ابن أخي: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له (1).
وعنه: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال: ((لو كان عليها دين كنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)). للشيخين، والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((ومن شبرمة)) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: ((حججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)). لأبي داود (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون فقالوا: من أنت؟ فقال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
جابر: كنا إذا حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. للترمذي وقال: غريب، وأجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها (1).
زيد بن أرقم رفعه: ((من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما)). «للكبير» براولم يسم (1).
أبو هريرة رفعه: ((من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائما فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله)). «للأوسط» وفيه علي بن يزيد بن بهرام (1).