أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–23 من 23
المغيرة: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا مغيرة، خذ الإداوة فأخذتها)) فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه (1).
وفي رواية: وأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما. للشيخين (1).
زاد أحمد بعد طاهرتان: ثم لم أمش حافيا بعد (1).
ولمسلم في أخرى: مسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته (1).
وفي أخرى: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين (1).
ولأبي داود: فضاقت فادرعها ادراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال: ((دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان)) بنحوه (1).
وفيه: ثم صلى بنا (1).
وفي أخرى: ثم مسح على الخفين ثم قال: ((حاجتك؟)) فقلت: يا رسول الله، ليست لي حاجة. فجئنا وقد أم الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. وللباقين نحو ذلك (1).
بلال بن رباح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار. لمسلم والترمذي والنسائي (1).
ولأبي داود: يتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه (1).
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: سألت جابرا عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر. للترمذي (1).
جرير بال ثم توضأ، ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. للشيخين والنسائي وأبي داود نحوه (1).
وفيه قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وللترمذي نحو هذا (1).
المغيرة: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين. للترمذي وأبي داود وقال كان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة مسح على الخفين قال وروي هذا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ومسح على الجوربين علي، وأبو مسعود…
أوس بن أبي أوس الثقفي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة- فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. لأبي داود (1).
المغيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح أعلى الخف وأسفله (1).
وفي رواية: مسح على ظهر الخفين. للترمذي وأبي داود وزاد في الأصل والنسائي لكن روايته هنا لا تزيد على روايته الماضية (1).
عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلاه. لأبي داود (1).
شريح بن هانئ: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألناه فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. لمسلم والنسائي (1).
وله وللترمذي عن صفوان بن عسال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم (1).
أبي بن عمارة وكان قد صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - القبلتين قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)). قال: يوما؟ قال: ((ويومين)). قال: وثلاثة؟ قال: ((نعم)) وما شئت)) (1).
أبو بردة قال: آخر غزوة غزونا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع. للكبير (1).
أبو أمامة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رماه ابن قمئة إذا توضأ حل عن عصابة، ومسح عليها بالوضوء. للكبير بضعف (1).