أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 54
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).
ابن عباس قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك وقال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
عروة: أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فبلغني ذلك فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد (جادلها) (1) في ذلك ناس، وقالوا إن الله وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. لمالك. وقال قال:…
عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن (بها) (1) حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت. لمالك (2).
الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة. للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
ولمالك عن نافع أنها جاءت هي وعمها إلى ابن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة (1).
ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (1).
ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
ومن رواياته: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس تنازعا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم…
ومنها: ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، (فحطت) (1) إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قد حللت فانكحي من شئت (2).
ومنها أن أبا سلمة قال لابن عباس: قال تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فقال أعاد ذلك في الطلاق، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي بنحوه، وفيه: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة (1).
ومنها: قتل زوج سبيعة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها - صلى الله عليه وسلم - (1).
ومنها: قال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبيعة جاءته فقالت: توفي زوجها فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها أن تتزوج. قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك (1).
ومنها عن سبيعة: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع، فوضعت بعده فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها بأنها قد حلت قال ابن شهاب: لا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها…
ومنها، عن ابن مسعود في شأن سبيعة قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
وفي رواية: قال من شاء لاعنته ما نزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (1).
ابن عمر وقد سئل عن المتوفى عنها الحامل، فقال: إذا وضعت فقد حلت، فقال رجل عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت. لمالك (1).
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
أبو سعيد أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له أوكيف يستخدمه وهو لا يحل له. لمسلم، وأبي داود (1).
لمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).
ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.