أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 41
أناس من آل عبد الله بن صفوان: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا، فلما هزم المشركين جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا، فقال - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرمها لك؟ قال: لا…
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار قصعة، فضاعت فضمنها لهم. للترمذي (1).
سمرة رفعه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية (1).
أبو أمامة رفعه: العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. هما لأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. للشيخين (1).
جابر رفعه: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1).
وفي رواية: من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها ,وهي لمن أعمر ,وعقبه (1).
وفي أخرى: جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به (1).
وفي أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى ,فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه. لمسلم (1).
وفي أخرى: لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمره فهي لورثته. رواه النسائي (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ابن عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ,وللقزوينى نحوه في الرقبى (1).
ابن عباس رفعه: لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه (1).
وفي رواية: العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه النسائي (1).
ابن عمر وابن عباس رفعاه: لا يحل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء ,ثم عاد في قيئه. لأصحاب السنن (1).
النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه (1).
ومن رواياته: تصدق علي أبي ببعض ماله ,فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله ,واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة (1).
ومنها: قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
عائشة: نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة ,قال: يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزيتيه لكان لك ,وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك ,فاقتسموه على كتاب الله ,قالت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته…
عمر: قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها؟ فإن مات ابن لأحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو قبل لابني ,قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل (1).
عثمان: قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز ما نحله عن نفسه فأعلن الأب بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه (1).
عمر: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. هي لمالك (1).
جابر: أردت الخروج إلى خيبر فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أتيت وكيلي ,فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته. لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (1).